للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فقد روى الزهري عن عروة، عن عائشة: "أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما في ابن وليدة زمعة، يعني ابن جارية زمعة، فقال سعد: إن أخي عتبة عهد إلي أنه كان قد ألم بها في الجاهلية، فالولد ابن أخي، وقد كانوا يستخلفون مثل هذا، وقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فادعى عبد أنه أخوه وابن أخيه، وقال النبي : هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر" (١).

وألحق رسول الله الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره، فبطل بهذا مذهب من يخالفنا أنه لا يثبت النسب بقول الواحد، وقول من يقول: لا نسب بقول الواحد أصلا.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه قضية في عين، فيحتمل أن يكون المقصد من هذا الخبر هو إثبات الفراش بالأمة في الوطء، فلم يعرض لإلحاق النسب هل يقع بدعوى أخيه أو أبيه إذا كانت الدلائل قد دلت على أن زمعة كان مقرا به، لقوله لسودة "احتجبي منه"، وهذا يدل على أنها كانت قبل ذلك غير محتجبة منه إذ كان أخاها، ولم يكن عتبة ادعاه، وإذا ظهرت دعوى عتبة بعد موت زمعة بما ذكره سعد من عهده إليه؛ فعلم أن النسب من زمعة كان هو الثابت في الظاهر قبل وبعد، حتى ادعى سعد لأخيه ما ادعاه فقال رسول الله : "الولد للفراش"، وأمر سودة حينئذ بالاحتجاب منه بعد [أن لم تكن] (٢) متحجبة


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٥٦٤).
(٢) في الأصل: أن تكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>