للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، لما رأى من شبهه بعتبة.

ولو جاز أن يعارض ما قلناه بظاهر هذا الحديث؛ لجاز لآخر أن يعارض بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني لما جاء رجل إلى النبي وقال: "إن ابني كان عسيفا (١) على هذا فزنى بامرأته .. " (٢) الخبر بطوله.

فنقول: إن الرجل لما قال: "إن ابني هذا زنى بامرأة هذا" يجب أن لا يحد الرجل في قذفه امرأة غيره وإن دل إقراره عليه أنه زنى بامرأة غيره؛ لأنه قد قام في ذلك مقام [] (٣) على نفسه، ولما اتفقنا على ترك العمل بهذا لأن الدلائل قد دلت [] (٤) تداعياه بترك نفيه عن فراشه، وخبر الرجل الذي ذكر أن ابنه زنى بامراة غيره؛ إنما نقل إلينا لنعرف منه حد الثيب من البكر، ولم يعرض فيه لبيان ما هو سواه؛ لأنه قد عرف بغيره، فكذلك إذا دعى ابن وليد زمعة أن ما سبق من أجل إثبات الفراش في الأمة في الوطء، وإجرائها في ذلك مجرى الزوجة في إثبات الفراش، ولم يعرض فيه الحكم سواه إذ كان ذلك قد علم من غيره.


(١) أي أجيرا. انظر النهاية (٦١٥).
(٢) وتمامه: "وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله فرجمت". أخرجه البخاري (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨/ ٢٥).
(٣) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٤) طمس ومحو بمقدار ثلاثة أسطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>