للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحريته؛ لأنه كان يقول: هو ابن أمة أبي وأنه خلق حرا، فمحال أن يقول هو أنه خلق حرا والنبي يجعله مملوكا له.

قيل: قوله: "هو لك يا عبد" (١) أي أن قولك يقبل على أبيك [وأنه ولده] (٢) وأنه في الحكم يعتق عليك إن صار ذلك لحقك من الميراث (٣).

فإن قيل: قولكم "إنه لا يثبت نسبه بقوله وحده وهناك أخته سودة لم تقر به"؛ فإننا نقول: عنه جوابان:

أحدهما: أن إقرار سودة به كان قد تقدم عند رسول الله ، ثم لما وجد إقرار عبد؛ حكم بإقرارهما إذ كانت قد أذنت لعبد بالإقرار عليها (٤).

والجواب الآخر: هو أنه لم يعترف فيه إلا عبد دون سودة، ولكن كان عبد هو جميع الورثة؛ لأن زمعة مات كافرا، وعبد كان كافرا حين موته، وكانت سودة قد أسلمت قبل إسلام عبد، فورثه عبد دون سودة؛ لأن المسلم


(١) تقدم تخريجه.
(٢) طمس بالأصل.
(٣) ما تقدم من رواية أبي داود والنسائي يدفع هذا التأويل.
(٤) "ألا ترى أن النبي أمرها بالاحتجاب منه، فلولا أنها كانت معترفة به؛ كانت مقيمة على الاحتجاب الأول". أفاده الماوردي في الحاوي (٧/ ٩٤).
"ولكن الظاهر تعلق الحكم بالسبب المنقول دون غيره، ولم ينقل إلا إقرار عبد خاصة، فعلم أنه أثبت النسب في حقه بإقراره، ولم يثبت في حق أبيه". أفاده القدوري في التجريد (٧/ ٣٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>