للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يرث مشركا والمشرك يرث المشرك، فكان جميع الميراث لعبد، فلهذا ثبت النسب بإقراره (١)، والدليل على أن إسلامها كان قد سبق إسلام أبيها وأخيها هو أنه قال: "أسلمت أختي وأنا مشرك، وودت أني كنت أسلمْت يوم أسلمَت" (٢).

قيل: يجوز أن يكون إسلام سودة بعد موت أبيها، فلم يثبت هذا من جهة النقل، فلم يخرجا أن يكونا وارثين، وأقل ما في الباب أنه محتمل، فلا نقضي به على ما ذكرناه.

وقولكم في الفصل الأول: "إنه يجوز أن يكون تقدم إقرار سودة عند النبي ، فانضاف إقرارها إلى إقرار عبد"؛ فإننا نقول: هذا أيضا محتمل، ويحتمل غيره، وإذا كان محتملا؛ لم يجز أن يقوم [] (٣) من الخبر أن الأمة تصير فراشا بالوطء [] (٤) من يخالفكم في الابن إذا كان وحده وارثا، ونقول: إن النسب لا يثبت بقول واحد، ووافقتمونا أن النسب يثبت إذا كانوا أكثر من واحد؛ لأنه قد [] (٥) على هذا التأويل وأن نسبه لم يثبت [] (٦) النبي يقول: واحتجبي عنه كان قد جعله أخا لها ولعبد؛ لم يأمرها


(١) انظر شرح مسلم للنووي (١٠/ ٣٣ - ٣٤) والفتح (١٥/ ٢٧٢).
(٢) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (٧/ ٩٣). وأما ما ذكره من إسلام عبد بعد سودة؛ فصحيح؛ لأن عبدا أسلم عام الفتح، وسودة من المهاجرات الأول، ومات زمعة بمكة قبل الفتح. انظر الإصابة (٢/ ٤٣٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٩).
(٣) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٤) طمس بمقدار كلمتين.
(٥) ممحو بمقدار نصف سطر.
(٦) ممحو بمقدار نصف سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>