للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن غسل هذه الأعضاء الأربعة ونوى به الطهارة فله ما نواه.

وأيضًا فإن النوم لا يخلو أن يكون حدثًا في نفسه، أو سببًا للحدث، بل هو سبب للحدث كمس الذكر، وملامسة النساء، والقبلة للشهوة (١).

وعلى الأحوال كلها فلا يجب غسل اليد عند وجود الحدث، ولا عند سببه، كما ذكرنا من اللمس، أو الغائط والبول، وجميع ذلك لا يوجب تنجيس اليد، ولا فساد الطهارة وإن لم يغسل.

وأيضًا فإننا نقول لهم: لا تخلُون من أحد أمرين: إما أن تأمروه بغسل اليد، فإن لم يفعل نجس الماء، أو تقولوا: إن طهارته لا تصح إلا بذلك، وفي الأمرين جميعًا لا يجب ذلك بإجماع (٢)؛ لأن ما كان متعبدًا به لأجل الحدث لا لأجل نجاسة فإنه لا يتغير بأي حدث كان، سواء كان بنوم، أو غائط، أو بول، أو لمس.

فلما اتفقنا على أنه لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين، ولا تنجيس الماء، ولا فساد الطهارة - مع يقين الحدث الموجود - فكان في


= في موطأ محمد بن الحسن عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على ما في سائر الموطآت، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته في الموطأ، ووهم من خطأه في ذلك". التعليق الممجد على موطأ محمد (٣/ ٥١٣ - ٥١٤) والحديث في الموطأ من رواية محمد بن الحسن برقم (٩٨٣).
(١) سيأتي الكلام على هذه المسائل مفصلًا.
(٢) في مصنف عبد الرزاق (٣٠٧) ما يومئ أن الحسن خالف في ذلك وقال بنجاسة هذا الماء؛ لأنه أمر بإراقته، والأمر بإراقته قد يكون للنجاسة وهو الظاهر، وحكاه عنه الماوردي في الحاوي الكبير (١/ ١٠١) وقد يكون لغير ذلك، لكن في مصنف ابن أبي شيبة (٨٩٨) عنه: "إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه". وهذا يدل على أن الإراقة عنده على طريق الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>