للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدث النوم - الذي هو غير متيقن، وهو أخفض مرتبة، وقد سقطت الطهارة فيه إذا نام جالسًا - (١) أولى أن لا يجب.

وأيضًا، فلو كان يفسد الماء لأجل نجاسة في يده فإن الماء - عندنا - إذا لم يتغير بأحد الأوصاف من ريح، أو لون، أو طعم لم ينجس (٢).

وهذا أصل لنا، فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذاك إليكم.

ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة؛ لأنه لو أدخلها في طعام أو شراب لم ينجس، مع أن المائعات لا تدفع النجس، ولا تجوز الطهارة بها (٣)، فالماء الذي يدفع النجس عن نفسه، وتجوز الطهارة به أولى أن لا ينجس بإدخال يده فيه.

فإن قيل: الدليل على وجوب ذلك قوله : "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى يصب عليه صبة أو صبتين، فإنه لا يدري أين باتت يده" (٤).


(١) سيأتي بيان الخلاف في نقض الوضوء بالنوم، والنوم الذي ينقض الوضوء من الذي لا ينقضه (٢/ ٣٩١).
(٢) سيأتي الحديث عن المياه (٢/ ٨٠٤).
(٣) سيأتي الخلاف في الوضوء بالمائعات غير الماء (٣/ ٥١).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٤١٨) من حديث أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (١٠٤) والترمذي (٢٤١) وابن ماجه (٣٩٣) بلفظ: "حتى يفرغ عليهما مرتين أو ثلاثًا". وقال الترمذي: حسن صحيح
وهو عند البخاري (١٦٢) بدون ذكر العدد.
وله طريق أخرى عن جابر أخرجه ابن ماجه (٣٩٥) والدارقطني (١/ ٤٩) وقال: إسناده حسن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>