للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأخرجه مخرج الاعتلال، وقد يستطلق الوكاء، وقد لا يستطلق، ومع هذا فإن الوضوء واجب.

وكذلك قوله: "فليغسل يده قبل إدخالها في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده" (١)، فينبغي أن يكون غسل يده واجبًا.

قيل له: إذا نام فالغالب من أمره خروج الحدث منه، وليس الغالب منه ملاقاة يده النجاسة.

وأيضًا فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر واحد، والدليل على هذا غسل الرجلين.

وأما من ذهب إلى التفرقة بين نوم الليل والنهار فلا معنى لقوله؛ لأن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده" (٢).

ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فدل على أنهما مشتركان من طريق المعنى.

فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٣).


= اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظًا أحس بما يخرج منه، فإذا نام؛ زال ذلك الضبط، وأصله: سته، وهو العجز، وقد يراد به حلقة الدبر، كذا قال الجوهري، وجعل منه هذا الحديث، ثم قال: وروي: "وكاء الست" بحذف الهاء وبالتاء، والوكاء بكسر الواو: الخيط الذي يربط به الشيء". البدر المنير (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣) وانظر أيضًا النهاية (٤٥٦ - ٤٥٧).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٠).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٠).
(٣) وحقيقة البيتوتة لا تكون إلا من الليل، وقد ورد ما هو أصرح مما ذكره المصنف، وهو رواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>