للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلمنا بهذا أن ترك التسمية لا يفسد الوضوء، وأنه يطهر الأعضاء المأمور بغسلها، غير أنه أنقص حالًا منه إذا سمى، وكذلك نقول: إنها أفضل (١).

وأيضًا قوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٢).

وهو نكرة، فإذا صلى بما سمى طهورًا أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر.

ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق، فلم يجب في آخره، فكل عبادة على البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب


(١) ويؤيده ما قاله ابن سيد الناس فيما نقله عنه الشوكاني في النيل (١/ ١٨٧): "إنه قد روي في بعض الروايات: "لا وضوء كامل".
لكن قال ابن الملقن في البدر (٢/ ٩٢): "وهذه الرواية غريبة جدًّا، لا أعلم من خرجها بهذا اللفظ مع البحث عنها".
وتبعه على ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٧٦) فقال: "لم أره هكذا".
(٢) الحديث بهذا اللفظ غريب كما قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٢/ ٤٦٢) وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص (٢٦٣): "ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ".
وفي تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج لابن الملقن (١/ ٢٥): "هذا الحديث رواه الدارقطني من رواية عائشة كذلك وضعفه، ولم يظفر به بعض من تكلم على أحاديث ابن الحاجب بهذا اللفظ، بل تمحل له وطول، واعترض، وقد توبع على ذلك فاستفده أنت".
قلت: وقد راجعت سنن الدارقطني فلم أجده باللفظ المذكور، وهو فيه من حديث عائشة بلفظ: "لا تقبل صلاة إلا بطهور"، وقال الدارقطني عقبه: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان. وهو بهذا اللفظ أيضًا عند الترمذي (١)
وورد في أبي داود (٥٩): "لا يقبل الله ﷿ صلاة من غلول، ولا صلاة بغير طهور".
وفي مسلم (٢٢٤/ ١): "لا تقبل صلاة بغير طهور".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١١١٩) بلفظ: "لا صلاة إلا بوضوء".
وعلى هذا كله فالحديث بلفظ المصنف غريب كما تقدم، والله أعلم. وانظر أيضًا التلخيص (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>