للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنما التلبية سنة في أوله (١).

ثم نعكس العلة فنجدها مستمرة، وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام - وجب النطق في أولها (٢).

ونقيس عليه لو سمى وتوضأ بعلة أنه مكلفٌ غسلَ الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.

وأيضًا فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض (٣)، فإن كان هذا صحيحًا قسنا عليه؛ لعلة [أنها] (٤) طهارة [تجب] (٥) عن حدث، أو تنتقض بالحدث، فلم تجب التسمية فيها.


(١) تقييد سنية التلبية هنا بأول الحج لا يعني أنها ليست واجبة بإطلاق في الحج، وإنما هي واجبة لا بد من الإتيان بها في أول الحج أو أثنائه، لكن المسنون عند المالكية الإتيان بها في أوله، ولم يتنبه المحقق لهذا فظن أن المصنف يقول بسنية التلبية في الحج بإطلاق، وليس كذلك، وإنما الأمر على ما وصفت. والله أعلم. انظر المعونة (١/ ٣٨٣) ومواهب الجليل (٣/ ١٤).
(٢) سيأتي بيان أن الحنفية خالفوا في هذا في كتاب الصلاة، حيث أفرد المصنف هذه المسألة بالبحث (٤/ ٤٠٥).
(٣) وهو المستفاد من صفة الغسل التي ذكرها ابن حزم في المحلى (١/ ٢٧٥) إذ لو كان واجبًا لذكره ابن حزم ولم يغفله، وعليه فلا معنى لقول المحقق هاهنا ص (٩٣): "لم أقف بعد طول البحث على حكم التسمية في غسل الجنابة والحيض عند أهل الظاهر".
وأما الإمام أحمد؛ فعنه روايتان كما سبق: إحداهما: وجوب التسمية في طهارة الأحداث كلها، والأخرى: يسن، وهو الظاهر من مذهبه كما في المغني (١/ ١١٩). وعلى الرواية الأولى؛ فلا يلحقه اعتراض المصنف.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>