(٢) سيأتي بيان أن الحنفية خالفوا في هذا في كتاب الصلاة، حيث أفرد المصنف هذه المسألة بالبحث (٤/ ٤٠٥). (٣) وهو المستفاد من صفة الغسل التي ذكرها ابن حزم في المحلى (١/ ٢٧٥) إذ لو كان واجبًا لذكره ابن حزم ولم يغفله، وعليه فلا معنى لقول المحقق هاهنا ص (٩٣): "لم أقف بعد طول البحث على حكم التسمية في غسل الجنابة والحيض عند أهل الظاهر". وأما الإمام أحمد؛ فعنه روايتان كما سبق: إحداهما: وجوب التسمية في طهارة الأحداث كلها، والأخرى: يسن، وهو الظاهر من مذهبه كما في المغني (١/ ١١٩). وعلى الرواية الأولى؛ فلا يلحقه اعتراض المصنف. (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.