للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقياس على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة، أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها.

فإن قيل: فقد قال النبي : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (١).

قيل: قد سئل أحمد بن حنبل عن هذا، فقال: لا أعلم [فيه] (٢) حديثًا إسناده جيد (٣).

ونقول أيضًا قد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم، وهو قوله : "من توضأ وذكر اسم الله [عليه] (٤) كان طهورًا لجميع [بدنه، ومن توضأ ولم يذكر


(١) هذا الحديث أخرجه أبو داود (١٠١) وابن ماجه (٣٩٩) وأحمد (٢/ ٣١٨) عن أبي هريرة، وأعل بالضعف والانقطاع، وقد بين ابن الملقن ذلك بتفصيل في البدر (٢/ ٧٠ - ٩٠) وله طرق كثيرة، وقد أفرده الشيخ أبو إسحاق الحويني بجزء سماه: "كشف المخبوء إلى تصحيح حديث التسمية في الوضوء".
وقال ابن الملقن بعد أن ساق له ثمانية طرق: "فإذا علمت هذه الأحاديث وعللها، وأنها من جميع طرقها متكلم فيها، وأن بعض الأئمة ضعف بعضها وحسن بعضها؛ بقيت متطلعًا لما يستدل به على استحباب التسمية. ولتعلم أن النووي قال: "ليس في أحاديث التسمية على الوضوء حديث صحيح صريح"، وكأنه تبع في هذه القولة قول الإمام أحمد فيما نقله عنه الترمذي: "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد"، وقد ذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء بمثله، ويستند العلماء في الأحكام إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجوا إلا بالصحيح، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، ولا يخلو هذا الباب في ذلك من حسن صريح، كما قدمته لك". البدر المنير (٢/ ٨٩ - ٩٠) وتبعه على ذلك الحافظ في التلخيص (١/ ٧٥)، وقد تقدم عن الشوكاني نحو هذا قبل قليل.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) نقله عنه الترمذي تحت حديث رقم (٢٥).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>