للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قاسوا ذلك على الصلاة فقد تقدم ذكر الصلاة، وأنه لما وجب النطق في آخرها وجب في أولها (١).

على أننا قد ذكرنا قياسات أخر تعارض قياسهم.

ولنا فضل الترجيح باضطراد العلة، واستمرارها في العكس (٢).

ولأنها تثبت عكسًا، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة.

ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسي التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على الفعل دون القول.

ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف، بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام، فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها نطق، فكذلك في الطهارة، دليله الحج.

وأيضًا فالعبادات على ضربين:

ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم.

وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة.


(١) انظر ما تقدم (٢/ ٢١).
(٢) وهو الذي يسميه الأصوليون بالدوران الوجودي والعدمي، وبعضهم يعبر عنه بالدوران فقط، وبعضهم بالطرد والعكس، وهو أن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف، وينتفي عند انتفائه، والحال أن الوصف الدائر معه الحكم ظاهر التناسب أو محتمل له، وهو حجة عند الأكثرين، واختار ابن الحاجب والغزالي والرازي أنه لا يفيد العلية مطلقًا، وزعم بعضهم أنه يفيدها ظنًّا.
انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب (٢/ ١١٠٦ - ١١٠٨) المستصفى (٢/ ١٤٠) الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٨) الإبهاج (٣/ ١٥٥٣ - ١٥٥٤) نثر الورود (٣٤٥ - ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>