للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنه مخلص.

فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان، وهذا [مؤمن من حيث اعتقاد الإيمان] (١)؛ لأن ضد الإخلاص الشرك (٢).

قال شيخ منهم: (٣) ويلزم على هذا أن يقولوا: إن من لم ينو فهو مشرك.

وقال: على أنه قال تعالى: ﴿حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٤)، والوضوء ليس بمفروض في نفسه، فلا نقول إنه من الدين.

فالجواب أن قوله: إنه أراد الإيمان، فإن الله تعالى قال: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٥)، فكأنه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.

وقولهم: "إن لم ينو فهو مشرك"، فنحن نقول: إنه من لم يخلص هذا العمل لله تعالى فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص، ولا نقول: إنه مشرك، ولكنه لم يعمل شيئًا.

على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله تعالى لكان كذلك، ولا يكون كافرًا، بل يكون له حكم من أحكام المشركين، كما قال : "من


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) انظر التجريد (١/ ١٠٣).
(٣) ذكر المحقق أنه أبو بكر الجصاص، ولم يعز قوله هذا إلى كتاب، والعبارة لا توجد عنده في أحكام القرآن له في تفسير سورة البينة، ولكن يقرب منه عبارته في تفسير سورة المائدة (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، والله أعلم.
(٤) سورة البينة، الآية (٥).
(٥) سورة البينة، الآية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>