أعيان الأدلة. فما بعده من كلام القرافي فيما يظهر، والله الهادي.
أما الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ مصطفى فهو قوله: الأقوال الأصولية التي نقلها العلماء عنه، ولم يذكرها المصنف في هذه المقدمة التي أقوم بتحقيقها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله.
قلت: عدة الأقوال الأصولية التي ذكرها الشيخ ثمانية عشر قولا، الأربعة عشر قولا الأولى عزاها هو نفسه إلى مواضعها من كتاب عيون الأدلة. فلم يبق إلا الأربعة الأخرى.
أما المسألة الأولى من الأربع وهي أن المثبت مقدم على النافي فهي موجودة في كتاب العيون في كتاب الطهارة في مسألة الوضوء من الذكر (٢/ ٣٣٣) قال: على أنا نرجح فنقول: خبرنا يثبت الإيجاب، وخبركم ينفي، والمثبت أولى من النافي.
أما المسألة الثانية وهي أن الحاظر أولى من المبيح فقد ذكرها ابن القصار في كتاب الطهارة في المسألة الثامنة والسبعين منه، المتعلقة بحكم الاستمتاع بالحائض بما دون الإزار، حيث قال في آخر سطر منها: وأيضا فإنه يحظر، خبر الصحابي يبيح، فالحظر أولى.
وأما المسألة الثالثة وهي أن العلة الناقلة أولى من العلة المبقية، والرابعة: للمستدل أن ينقض علة السائل بما يقول هو به، فالظاهر أنهما فيما هو مفقود من كتاب ابن القصار، وأكثره ما يزال كذلك.
وما قد يبديه الشيخ من مسائل أخرى غير ما ذكره فالجواب عنها هو ما