للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التراب، ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أو لا؟ ليس في الآية، وقد يقصد إلى الصعيد ثم يصح أن ننوي به تعليم إنسان، فلا تكون النية له.

فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى نية، فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح.

قيل: ليس هذا في الظاهر، وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم إنسان.

فإن قيل: فقد فرق الله - تعالى - بينهما في اللفظ، فقال في الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلوا، وقال في التيمم: اقصدوا التراب وامسحوا.

قيل: لا يتأتى الغسل إلا بقصد الماء، ولا يتأتى التيمم إلا بقصد التراب، ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصد، فإذا عدم الماء قيل: فاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه، وجملة الأمر أنا قد قسناه عليه، ولا يلزم الفرق بالظواهر.

والجواب عما ذكروه من رفع الحدث في الوضوء وأن التيمم لا يرفعه (١)، فهذا تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما كان يرفع الحدث ويعمل ما لا يعمله الصعيد احتيج فيه إلى نية، ولما كان الصعيد أضعف منه خفف، فلم يحتج فيه إلى نية، فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى أن تدخله النية.

والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يصلي به إلا صلاة واحدة (٢) فإنه


(١) ستأتي هذه المسألة في كتاب التيمم.
(٢) ستأتي هذه المسألة في كتاب التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>