(٢) وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه ﷺ وهو المبين عن الله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه ﷺ على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة. فتح الباري (١/ ٤٩٠). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والسياق يقتضيه. (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٧) تقدم تخريج هذا الحديث بغير هذا اللفظ (٢/ ٤٩)، وقوله: "التراب كافيك" لم أجده بهذا =