للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل: قوله للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك" (١).

ولم يذكر له مضمضة، وهو موضع تعليم (٢).

وكذلك في الحديث الآخر، وهو قوله: "لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه" (٣).

فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله ﷿ به [وضوء] (٤) بمضمضة واستنشاق، وقوله: "واغسل وجهك" (٥) قد دخلت فيه المضمضة.

قيل: قد مضى الكلام في الوجه إذا أطلق، وقوله: "كما أمرك الله" (٦)، فالإشارة وقعت على الآية، وفيها غسل الأربعة الأعضاء.

دليل: قوله لأبي ذر: "التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (٧).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه وهو المبين عن الله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة. فتح الباري (١/ ٤٩٠).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والسياق يقتضيه.
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٧) تقدم تخريج هذا الحديث بغير هذا اللفظ (٢/ ٤٩)، وقوله: "التراب كافيك" لم أجده بهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>