للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينقل وجوبه إلى الاستحباب بهذه الدلالة.

فإن قيل: فإنه توضأ مرة واحدة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١).

قيل: هذا حديث رواه ابن عمر ، ولم يذكر فيه مضمضة ولا استنشاقًا، وإنما قال: "توضأ مرة مرة" (٢).

وعلى أن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولون إلى غسل اليدين قبل إدخالهما للإناء، وإلى التيمن، وقد اتفقنا أن ذلك غير واجب، وقد سبق كلامنا على هذا الخبر في المسألة التي قبل هذه (٣).

ويحتمل أن يكون ذلك مسنونًا بالدلائل التي تقدمت، وأن النبي علم الأعرابي الوجوب، وقال في الحديث الآخر: "لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" (٤).

وعلى أننا نقول: قصد به الإخبار عن العدد، ألا ترى أنه توضأ بعد ذلك مرتين وثلاثًا، كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم العدد (٥).

وعلى [أن] (٦) الخبر الذي قيل فيه: "لن تجزئ عبدًا صلاته" أولى؛


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٢) وهو مع ذلك ضعيف كما تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٣) انظر ما تقدم (٢/ ٤٨).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٤).
(٥) انظر ما تقدم (٢/ ٤٧ - ٤٨).
(٦) ساقطة من الأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>