للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"مسح بناصيته وعلى عمامته" (١).

وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة، لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين في حال واحدة، ولا يدعى فيها العموم (٢).

ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه، أو يكون مجددًا لوضوئه، فإذا احتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أولى من صرفه إلى ما نقوله، فتعارضا، ونرجع إلى ظاهر الآية.

فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضًا إنما يكون مثل المجدَّد لا ناقصًا عنه، ألا ترى أن الإنسان إذا جدد ثوبه أتى بمثل ما كان له أولا.

قيل: أما قولكم: "إنه لو كان هناك عذر لنقل" فليس كل عذر ينقل، ولكن إذا كان هناك دليل أن مسح العمامة لا يجوز، وورد أنها مسحت مرة واحدة حمل على ذلك (٣).

على أنه قد نقل، وهو ما رواه ثوبان قال: "بعث رسول الله سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" (٤).


(١) أخرجه مسلم (٢٧٤/ ٨١).
(٢) انظر ما تقدم حول هذا ص (٢/ ٨٨) وانظر أيضًا المحلى (٢/ ٢٩٩).
(٣) انظر المجموع (٢/ ٤٣٧).
(٤) أخرجه أبو داود (١٤٦) وأحمد (٥/ ٢٨١) والحاكم (١/ ٢٢٥) وصححه ووافقه الذهبي، وكذا النووي في المجموع (٢/ ٤٣٦) بناء على إثبات سماع راشد بن سعد من ثوبان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>