للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأوجبنا على من فعل ذلك مع العذر الإعادة، فهذا ضرب من الاستعمال، وقد كان يجوز أن يكلف مع العذر الإعادة، فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء، ألا ترى أن الناس قد اختلفوا في المسح على الجبائر (١) فجوزناه عند العذر للخبر الذي ورد فيه (٢).

دليل آخر: وهو استصحاب الحال، وذلك أن الصلاة عليه بيقين، وكذلك الطهارة، فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل.

فإن قيل: نحن نقول: إنه ما تعلق حكم الطهارة إلا على جواز المسح عليها.

قيل: قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآية، فإذا تنازعنا ذلك لم يسقط اليقين بهذا المحتمل.

دليل من القياس: اتفقنا على أن البرقع (٣) .....................


(١) ستأتي هذه المسألة بتفصيل (٣/ ٤٧١).
(٢) يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه (٦٥٧) والدارقطني (١/ ٢٢٦) والبيهقي (١/ ٣٤٩) عن عمرو بن خالد الواسطي، عن زيد بن علي عن جده علي قال: "تكسرت إحدى زندي، فسألت النبي فأمرني أن أمسح على الجبائر".
قال البيهقي: "عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، قال: وكان في جوارنا، فلما فطن له تحول إلى واسط، وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان".
(٣) البرقع: بفتح القاف وضمها للدواب ونساء الأعراب، وكذا البرقوع، وبرقعه فتبرقع أي ألبسه البرقع فلبسه، وهو القناع. الصحاح (برقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>