للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بغير ماء، فإن المستحب فيه مرة واحدة.

وإن شئت قسته على مسح الخفين والجبائر، بعلة أنه مسح بالماء (١).

فإن قيل: لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان.

قلت: الصحيح منهما ما قلناه (٢).

فإن قيل: نحن نقيس ذلك على غسل الوجه، بعلة أنه عضو تعبدنا بمباشرته بالماء، فإذا كان المستحب فيه ثلاثًا كان الرأس مثلَه.

قيل: قد حصل لنا قياس بإزاء هذا القياس، ولنا فضل الترجيح، وهو أن قياسنا يستند إلى مداومة فعل النبي في مسحه الرأس واحدة، وإلى فعل الصحابة الأكثر في أكثر أفعالهم.

فإن قيل: فلنا الترجيح برد الماء إلى الماء.

قيل: ونحن رددنا مسحًا إلى مسح، ومسحًا بالماء أيضًا إلى مسح بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف.


(١) والجواب عن قياسهم فهو أنه رخصة، فناسب تخفيفه، والرأس أصل، فإلحاقه بباقي أعضاء الوضوء أولى. انظر المجموع (٢/ ٤٧١).
(٢) قال النووي: "ولا يستحب تكرار المسح - أي على الخفين - بخلاف الرأس؛ لأن المسح هنا بدل فأشبه التيمم، هذا هو المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل نقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أن التكرار مكروه، وحكى الرافعي عن ابن كج وجها أنه يسن التكرار، واختاره ابن المنذر، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعطاء الاقتصار على مسحة واحدة، وهذا هو المعتمد، ولم يثبت في التكرار شيء؛ فلا يصار إليه". المجموع (٢/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>