للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قيل: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه لا محالة.

فإن قيل: فإنه لو أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس، ردًّا على من قال: إنهما من الوجه (١).

قيل: إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه، فمسحه داخل في مسح الرأس، كدخول بعض من الرأس في باقيه، ولو أراد ما قلتم لقال: "الأذنان تمسحان كمسح الرأس"، ولم يجعلهما منه.

فإن قيل: فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة، وأن لهما أحكامًا


= يصح، وإما خارج مخرجًا لا يضره، وأخذ الخريطة كذب عليه، وتقول شاعر أراد عيبه". هامش الكبرى (١/ ١٠٩).
وأما العلة الثانية في دخول الشك في رفعه؛ فقد أجاب عنه ابن التركماني أيضًا بإيعاب (١/ ١٠٩ - ١١٠) وقد رجح ابن حجر أنه مدرج كما في التلخيص (١/ ٦١) والنكت (١/ ٤١٥).
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وأنس وغيرهم، وفي كل منها مقال، انظرها في التلخيص (١/ ٦١ - ٦٢) والخلافيات (١/ ٣٣٩ - ٤٤٨) والنكت (١/ ٤٠٩ - ٤١٥) وقال ابن حجر: "وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق؛ علم أن للحديث أصلًا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، والله أعلم". النكت (١/ ٤١٥).
وقال الصنعاني: "وحديث "الأذنان من الرأس" وإن كان في أسانيده مقال؛ إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضًا، ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة، وهي أحاديث كثيرة". سبل السلام (١/ ٧٠).
فائدة: هذا الحديث من أشهر الأمثلة التي يوردها المحدثون للحديث الضعيف مع تعدد طرقه.
(١) قال ابن حجر: "معنى هذا المتن أن الأذنين حكمهما حكم الرأس في المسح، لا أنهما جزء من الرأس؛ بدليل أنه لا يجزئ المسح على ما عليهما من شعر عند من يجتزئ بمسح بعض الرأس بالاتفاق، وكذلك لا يجزئ المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالإجماع". النكت (١/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>