للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أبلغ من قوله: أن يرضوهما؛ لأن ما يرضي الله - تعالى - فهو يرضي رسوله، وما يرضي رسوله فهو يرضيه تعالى، وكذلك العصيان لرسول الله هو عصيان الله تعالى، وإنما أحب رسول الله أن يقدم ذكر الله - تعالى - في اللفظ.

وأما حديث ابن عباس فإنه حجة لنا؛ لأنه رأى أن الواو للجمع في الحج والعمرة.

وقد روى ابن عباس أن النبي توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم رجليه، ثم مسح برأسه (١).

فإن قيل: إن الواو التي للجمع تسقط عند الكناية، مثل قول القائل: إذا دخلت الدار فالْق زيدًا وعمرًا وخالدًا وبكرًا، فإذا لقيتهم فأعطهم كذا وكذا، وهذا المعنى متعذر في هذا الموضع؛ لأنه لا يمكن أن تقول: إذا قمتم إلى


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٤٨١): "ضعيف لا يعرف".
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٢٢): "وهذا لا يصح".
تنبيه: قد يستدل البعض على وجوب الترتيب بإحدى روايات حديث المسيء صلاته، وذلك أنه روي الحديث بلفظ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه: فيغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه".
قال الحافظ في التلخيص (١/ ٥٦): لم أجده بهذا اللفظ، وقال النووي: إنه ضعيف غير معروف، وقال الدارمي في جمع الجوامع: ليس بمعروف ولا يصح، نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله، وفي رواية لأبي داود والدارقطني: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين"، وعلى هذا فالسياق بثم لا أصل له، وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ "ثم يغسل وجهه"، وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات".

<<  <  ج: ص:  >  >>