للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١).

وقولهم: إن أفعاله على الوجوب فمثله نقول في أخبارنا، فإذا تعارضنا وجب الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب.

ويجوز أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء، فإذا عارضونا بأخبارهم التي فيها الترتيب حملناها على الاستحباب، وأخبارنا على الجواز، وهم لا يمكنهم استعمال أخبارنا.

ولنا ما روي عن عمار أنه قال لعمر : بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت، ولم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه" (٢).

فدل هذا على جواز ترك الترتيب؛ لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب أو تركه، فإذا ثبت جوازه في التيمم ثبت جوازه في الوضوء.


(١) انظر ما قدمته قبل قليل (٢/ ١٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨/ ١١٠) وقال ابن حجر: "وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم، قال ابن دقيق العيد: اختلف في لفظ هذا الحديث؛ فوقع عند البخاري بلفظ: "ثم"، وفي سياقه اختصار، ولمسلم بالواو، ولفظه: "ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه"، وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك.
قلت: ولفظه من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية: "إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شمالك، وشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك". الفتح (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وانظر أيضًا إحكام الأحكام (١/ ١١٣) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>