(٢) بيان قراءة النصب بقراءة الجر تأباه السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه، وبتوعد مرتكبه بالويل من النار، بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب؛ فهو موافق لسنة رسول الله ﷺ الثابتة عنه قولًا وفعلًا أضواء البيان (١/ ٢٦٣). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٤) قال ابن عبد البر: "ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما". التمهيد (٢/ ٤١٢). (٥) وذكر هذا الشيخ أبو حامد، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون، ونقله أبو حامد عن الأصحاب. انظر المجموع (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، وقرره أيضًا أبو بكر بن العربي في العارضة (١/ ٥٩). وفي الآية تأويل ثالث: وهو أن يراد بالمسح هنا الغسل، =