للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنصب الحديد نسقًا على موضع الجبال؛ لأن موضع المجرور منصوب (١).

قيل: إنما تعمل العرب هذا ضرورة (٢)، ولولا أن الشاعر عمله هاهنا لتقطعت قافيته، وإنما أراد إتباع القافية [القافية] (٣).

ثم لو سلمنا المساواة والمعارضة في القراءتين لكان استعمالنا في الغسل أولى من وجوه:

أحدها: أن في الآية صريحًا يدل على أن المراد الغسل، وهو أنه قيد الرجلين بالكعبين، كما قيده في اليدين إلى المرفقين، وتقييده إلى الكعبين يقتضي استيعاب الرجلين إلى الكعبين، وهذا يكون في الغسل؛ لأن من يعتبر المسح يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون الباطن (٤).

ووجه آخر: هو أننا نستعمل القراءتين، فنحمل المنصوبة على غسل الرجلين، والمخفوضة على المسح على الخفين (٥).


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٤٩).
(٢) بيان قراءة النصب بقراءة الجر تأباه السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه، وبتوعد مرتكبه بالويل من النار، بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب؛ فهو موافق لسنة رسول الله الثابتة عنه قولًا وفعلًا أضواء البيان (١/ ٢٦٣).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) قال ابن عبد البر: "ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما". التمهيد (٢/ ٤١٢).
(٥) وذكر هذا الشيخ أبو حامد، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون، ونقله أبو حامد عن الأصحاب. انظر المجموع (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، وقرره أيضًا أبو بكر بن العربي في العارضة (١/ ٥٩). وفي الآية تأويل ثالث: وهو أن يراد بالمسح هنا الغسل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>