للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعمل به شيء، ولا يباشر به، فأمرنا بمسحه تخفيفًا، والرجلان فالسعي بهما وظهورهما أكثر من اليدين، [لأن اليدين] (١) وإن كانتا للعمل فلعل عظم الناس تكون أيديهم مغطاة مخبأة (٢)، والرجلان أظهر منها، فلما أمرنا بغسل اليدين كانت الرجلان أولى بأن تكونا مرادتين بالغسل.

فإن قال قائل من أصحاب ابن جرير: إن ما ذكرتموه من تقييد الرجلين بالكعبين، وأنه يوجب الاستيعاب فإننا نقول: إن الاستيعاب واجب في المسح كما هو واجب في الغسل.

قيل: التخيير إحداث قول ثالث (٣)؛ لأن أحدًا من الصحابة والمتقدمين لم يحمل الآيتين على التخيير.

على أنا قد ذكرنا وجوهًا أخر تدل على الغسل ووجوبه دون المسح.

فإن قيل: معنا أخبار بإزاء أخباركم، وذلك أنه روي أن أنس بن مالك سمع الحجاج يخطب ويقول: أمر الله تعالى بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، وغسل الرجلين. فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجاج، إنما أمر الله - تعالى - بمسح الرجلين، فقال: ﴿وأرجلِكم﴾ بالخفض" (٤).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) فيه نظر، والعكس عندي أولى، فتأمل.
(٣) وهو غير جائز عند الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر، وفصل بعضهم فقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع، وإلا فلا، ورجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. انظر إحكام الفصول (١/ ٥٠٢ - ٥٠٥) شرح التنقيح (٣١٦) الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٠ - ٣٥٦) الآراء الشاذة في أصول الفقه (١/ ٤٥٧ - ٤٧٤).
(٤) أخرجه ابن جرير (٤/ ٢٧٥٦) والبيهقي (١/ ١١٧). وهذا يخالف ما نقله المصنف في بداية =

<<  <  ج: ص:  >  >>