للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل على أن القراءة بالخفض.

وأيضًا فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "غسلتان ومسحتان" (١).

وروي عنه أنه قال: "كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل" (٢).

فدل على أن الآية توجب المسح.

وروي عن ابن عباس عن علي - رضوان الله عليهما - أنه وصف وضوء رسول الله فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، وأخذ حفنة فصكها على قدميه في نعليه (٣).


= المسألة أن أنسًا يقول بقول الجمهور، ويمكن تأويله بما سيذكره المصنف في الجواب عن هذا. وذكر نفس الجواب البيهقي. على أن أنسًا روى عن النبي ما يوجب الغسل، وهو ما أخرجه أبو داود (١٧٣) والبيهقي (١/ ١١٥) عن أنس أن رجلًا جاء إلى النبي قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله : ارجع فأحسن وضوءك".
(١) أخرجه ابن جرير (٤/ ٢٧٥٦) وعبد الرزاق في المصنف (٦٥) وقال النووي: "ليس بصحيح ولا معروف عنه، وإن كان ابن جرير ذكره بإسناده في كتاب اختلاف العلماء، إلا أن إسناده ضعيف، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ ﴿وأرجلَكم﴾ بالنصب، ويقول: عطف على المغسول، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعات القراء، والبيهقي وغيره بأسانيدهم، وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل رجليه وقال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ". المجموع (٢/ ٤٥٤) وانظر أيضًا مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٤٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٥٨) وأحمد (٦/ ٣٥٨) والبيهقي (١/ ١١٧) بألفاظ متقاربة، وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال كما تقدم.
(٣) أخرجه أبو داود (١١٧) وأحمد (١/ ٨٢ - ٨٣) والبيهقي (١/ ١٢٠) وإسناده حسن؛ فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث، فأمنت شبهة تدليسه. وقال ابن القيم: "هذا من الأحاديث المشكلة جدًّا، وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله، فطائفة ضعفته، منهم البخاري والشافعي. المسلك الثاني: أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل. المسلك الثالث: =

<<  <  ج: ص:  >  >>