للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبصك الماء على القدم لا يحصل الغسل، فعلم أنه حكي حكي عن النبي أنه مسح.

وأيضًا فقد روى حذيفة أن النبي أتى سُباطة (١) قوم فبال قائمًا، ومسح على نعليه (٢).


= أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة، فروي عنهما هذا، وروي عنهما الغسل. المسلك الرابع: أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر، لا طهارة رفع الحدث". انتهى مختصرًا من تهذيب السنن (١/ ٩٥).
قلت: وبالأخير قال البيهقي أيضًا (١/ ١٢٢) ويومئ إليه كلام ابن جرير (٤/ ٢٧٦٣ - ٢٧٦٤).
(١) السباطة والكناسة الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك؛ لأنها كانت مواتًا مباحة. النهاية (٤١٤).
(٢) أخرجه ابن جرير (٤/ ٢٧٦٣) وصححه ابن كثير. وقال ابن جرير: "وأما حديث حذيفة فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوا به عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائمًا، ثم توضأ ومسح على خفيه .. ثم ذكر من رواه عن الأعمش كذلك، ثم قال: ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم، ولو لم يخالفه في ذلك مخالف؛ لوجب التثبت فيه لشذوذه، فكيف والثقات من أصحاب الأعمش يخالفونه في روايته ما روى من ذلك؟ ولو صح ذلك عن النبي ؛ وكان جائزًا أن يكون مسح على نعليه وهما ملبوستان فوق الجوربين، وإذا جاز ذلك؛ لم يكن لأحد صرف الخبر إلى أحد المعاني المحتمل لها الخبر إلا بحجة يجب التسليم لها". وانظر أيضًا الفتح (١/ ٦٠٢ - ٦٠٣).
قلت: وله شاهد من حديث أوس بن أبي أوس: "رأيت رسول الله توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى. أخرجه ابن جرير (٤/ ٢٧٦٣) وأحمد (٤/ ٨) وإسناده ضعيف، فيه عطاء العامري مجهول. وقد وجهه ابن جرير بحمله على المسلك الرابع الذي ذكره ابن القيم في الجواب عن حديث علي، وانظر نصب الراية (١/ ١٨٨ - ١٨٩) ففيها مزيد كلام وجواب على أحاديث المسح على النعلين.
تنبيه: حديث حذيفة أخرج البخاري (٢٢٤) الشطر الأول منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>