للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه (١). فدل على ما ذكرناه.

قيل: أما خبر أنس وقوله للحجاج ما قال فإنما أنكر على الحجاج قوله: أمر الله بغسل الرجلين، فقال: لم يأمر به، وإنما أمر بالمسح، أي أن الكتاب يقتضي المسح، ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن رسول الله بين أن الفرض الغسل (٢).

وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه أنه قرأ الآية بالنصب (٣)، فيكون لما قاله تأويلان:

أحدهما: أنه كان يذهب إليه قديمًا، ثم رجع عنه فقال: الفرض فيهما الغسل (٤).

أو يكون (٥) قاله على حسب ما قاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح،


(١) أخرجه البيهقي (١/ ١١٩) بلفظ: "ثم قبض قبضة من ماء فرش على رجله اليمني وفيها النعل، ثم مسح بيده من فوق القدم ومن تحت القدم، ثم فعل باليسرى مثل ذلك". وقال البيهقي: "وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدًّا، فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الأثبات، كيف وهم عدد وهو واحد".
قلت: وقد ذكر عنه البيهقي ألفاظًا أخرى توافق رواية الجماعة، فراجعه. على أن هذا أحد الأحاديث التي لم يخرجها المحقق، وذكر أنه لم يجده.
(٢) فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل. المجموع (٢/ ٤٥٤).
(٣) ما سيذكره المصنف هنا هو على فرض الصحة، وإلا فقد تقدم النقل عن النووي في تضعيفه، وقال ابن حجر: "فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة، والثابت عنه خلافه". الفتح (١/ ٥٠٠).
(٤) نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: "عاد الأمر إلى الغسل". مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٤٩).
(٥) هذا هو الوجه الثاني من الجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>