للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن بين رسول الله أن المراد به الغسل، فالفرض فيهما الغسل.

وما ذكروه من حديث علي أنه أخذ حفنة فصك بها قدميه في نعليه فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماء، والمسح هو أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه.

وحديث حذيفة ففيه أنه مسح على نعليه، وهم لا يجيزون المسح على النعلين.

وحديث ابن عباس "أنه مسح على رجليه" معناه أنه مسح على خفيه؛ بدليل قراءة ابن عباس بالنصب، وبالدلائل التي ذكرناها.

على أن هذا كله حكاية أفعال، والأفعال لا تقع إلا على وجه واحد، فيجوز أن يفعل الشيء في وقت لعذر، وما كان فيها من الأقوال فهي محتملة.

وقد روينا بإزاء هذه الأخبار ما هو أقوى منها، وذلك أنه روي عن عبيد الله بن زياد (١) قال: مر بنا أبو هريرة ونحن نتوضأ، فقال: أحسنوا الوضوء، قال أبو القاسم : "ويل للأعقاب من النار" (٢).

وروت عائشة أن النبي قال: "ويل للأعقاب من النار" (٣).


(١) هكذا بالأصل، ولعله وهم، والصواب محمد بن زياد كما في البخاري، وقد ذكر المحقق أنه لم يجد ترجمة عبد الله بن زياد.
قلت: في المخطوط عبيد الله بن زياد بالتصغير، وقد ترجم الحافظ لعبيد الله بن زياد وقيل بن زيادة، وهو أبو زيادة الكندي، ولا رواية له عن أبي هريرة والله أعلم. وانظر التهذيب (٤/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٢) أخرج البخاري (١٦٥) ومسلم (٢٤٢/ ٢٩).
(٣) أخرجه مسلم (٢٤٠/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>