للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقوله : "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود" (١).

وقد علم أن الفعل لا يمكن رده، فثبت أنه أراد أن حكمه مردود.

وأيضًا فإن الصلاة عليه بيقين، فلا تسقط إلا بيقين.

فإن استدلوا بقوله : "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٢).

وهذا قد صلى بفاتحة الكتاب.

قيل: وقد قال: "لا صلاة إلا بطهور" (٣)، فينبغي أن يسلم أنه قد تطهر.

فإن قيل: فقد قال: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (٤).

وهذا قد نوى أن تكون له طهارة.

قيل: قوله: "لا صلاة إلا بطهور" (٥) أخص منه؛ لأنه يتناول اسم الطهارة بالذكر.

على أن معنا القياس، فنقول: هي عبادة تسقط إلى شطرها في حال العذر، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.

أو نقول: هي عبادة تنتقض بالحدث، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة فجاز أن تبطلها التفرقة، كالأذان لو قال: الله أكبر، ثم سكت، ثم قال: أشهد


(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨/ ١٧) لكن بلفظ: "فهو رد".
(٢) سيأتي تخريجه في كتاب الصلاة (٤/ ٢٩٤).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>