للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن لا إله إلا الله، فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم التكبيرة لم يجز (١).

وقولنا: "تجمع أشياء متغايرة" احترازًا من الكسوة، فإنه لو غطى [بعض] (٢) عورته بالغداة وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز (٣).

وقولنا: احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة (٤).


(١) وحكى الأحمدي الإجماع على وجوب الترتيب في الأذان للاتباع، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة، ولأن تركه يوهم اللعب، ويخل بالإعلام، فإن عكس كأن أخر مقدمًا أو قدم مؤخرًا ولو ناسيًا؛ لم يصح، ويبني على المنتظم منه، والاستئناف أولى، ولو ترك بعض الكلمات في خلاله؛ أتى بالمتروك وأعاد ما بعده. اهـ من تحفة الخلان (١٤٠) وانظر أيضًا بدائع الصنائع (١/ ٦٤٣) المغني (١/ ٥٧٧).
تنبيه: علق المحقق هنا ص (٢٩٢) قائلًا: "هذا فيه نظر؛ فإن المؤلف أراد قياس عدم تفرقة الوضوء على عدم جواز تفرقة الأذان. لكن آخر الكلام لا يساعد على هذا، بل هو أقرب دلالة على وجوب ترتيب جمل الأذان منه على دلالته على وجوب الموالاة بين جمله، والله أعلم".
قلت: يظهر أن المحقق لم يفهم كلام المصنف هنا؛ فإن المصنف أراد أن يستدل على وجوب ترتيب الوضوء بوجوب ترتيب الأذان المتفق عليه مع المخالف، ومعنى كلامه أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الشهادة قبل أن يكمل التكبيرتين، فإذا كبر التكبيرة الأولى؛ فلا يجوز له الانتقال إلى الشهادة حتى يكبر التكبيرة الثانية، ولا ذكر للموالاة هنا التي أدرجها المحقق، ثم كلام المحقق فيه تناقض؛ لأنه ذكر أن المصنف قاس عدم جواز تفرقة الوضوء على عدم جواز تفرقة الأذان، ثم قال: "لكن آخر الكلام .. إلى آخره"، فآخر الكلام أقرب دلالة على وجوب ترتيب جمل الأذان، وهو مراد المصنف ، فآخر كلامه يساعد على أوله. والله أعلم.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) سيأتي بيان حكم ستر العورة في الصلاة في كتاب الصلاة (٤/ ٣٩١).
(٤) هكذا العبارة في الأصل، ولعل صوابها: وقولنا: "تتقدم على الصلاة للصلاة" احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>