(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن (١) والنسائي (٤٨٥٣) وابن حبان (٤٨٦٩) والحاكم (١/ ٥١٩) والدارقطني (١/ ١٢١) والبيهقي (١/ ١٤١) وغيرهم. واختلف في صحته وضعفه، بناء على الاختلاف في راويه عن الزهري؛ هل هو سلمان بن داود، أو سلمان بن أرقم، وفي كل منهما كلام. وأعله أبو داود الطيالسي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حبان والبيهقي من حيث الإسناد، وصححه جماعة من حيث الشهرة كما فعل ذلك الشافعي، وقال ابن عبد البر: "هذا كتاب مشهور"، وقال العقيلي: "هذا حديث ثابت محفوظ" نقل ذلك كله ابن الملقن في البدر. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد قوله: "لا شك أن النبي ﷺ-كتبه له". مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٦) وانظر البدر المنير (٨/ ٣٧٧ - ٣٨٧) والتلخيص الحبير (٤/ ١٧ - ١٨) ونصب الراية (١/ ١٩٦). (٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٢) والحاكم (٣/ ٥٩٠) بلفظ: "لا يمس القرآن إلا طاهر". =