وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود. نيل الأوطار (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧). قلت: وفي نقله الإجماع نظر؛ فقد خالف في ذلك حماد والحكم كما قدمه المصنف في طليعة المسألة. (٢) تعبير المصنف بالحمل هنا يخالف ما ذكره في حديث ابن عمر أنه نهي عن عن المس لا الحمل، وقد روي النهي عن الحمل أيضا ذكره الرافعي وغيره، لكن قال ابن الملقن: "هذه الرواية غريبة، لا أعلم من رواها على هذا الوجه بجملته؛ ولا بلفظ الحمل". البدر (٢/ ٥٠٢) وقال ابن حجر في التلخيص: "لا يعرف هذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات". قال ابن الملقن بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في المس: "فهذه أحاديث وأثر كلها بلفظ المس، مع أن تحريم الحمل مستنبط من باب أولى". البدر (٢/ ٥٠٥). قلت: ولعل هذا هو الذي قصده المصنف هاهنا، والله أعلم.