قلت: والتعليل بأنه مشرك أولى من التعليل بأنه لا يغتسل من الجنابة؛ لأن الأول مجمع عليه بخلاف الثاني. والله أعلم. (٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج (٥٩) وعبد الرزاق في المصنف (١/ ١١٤) وابن أبي داود في المصاحف (٤٢٣ - ٤٢٥) والبيهقي في الخلافيات (١/ ٥١٦) وفي الكبرى (١/ ١٤٢) وإسناده صحيح. وقد ورد عن سعد رواية أخرى يفهم منها الجواز أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤) وغيره، ولعل له في المسألة قولين. والله أعلم. (٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٣ - ١٢٤) والبيهقي (١/ ١٤٨) والحاكم (٢/ ٥٩٧) وصححه ووافقه الذهبي، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٤١٧) والزيلعي في نصب الراية (١/ ١٩٩) وسكت عنه الحافظ في التلخيص (١/ ١٣٢).