للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب، وأمره على الوجوب (١).

والثالث: أن أبا أيوب حيث قدم الشام، وجدهم يستقبلون القبلة، فانحرف عن مجالسهم، فدل على أن النهي متوجه إلى البنيان.

والحديث الآخر: وهو ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه" (٢).

فنهى عن الاستقبال والاستدبار، ولم يفرق بين الصحاري والبنيان.

وأيضا ما روي عن سلمان أنه قال: "نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" (٣).

وروى معقل بن أبي معقل الأسدي "أن النبي نهى عن استقبال القبلتين (٤) -هى الكعبة وبيت المقدس-"؛ لأنه إذا استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبر الكعبة.


(١) انظر ما تقدم في المقدمة.
(٢) أخرجه أبو داود (٨) وابن ماجه (٣١٣) وأحمد (٢/ ٢٥٠) وإسناده صحيح، ورواه مسلم مختصرا (٢٦٥/ ٦٠) بلفظ: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". وقوله: "ونهى عن الروث والرمة"، الروث رجيع ذوات الحافر، والرمة العظم البالي. انظر اللسان (رجع) وغريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١) النهاية (٣٨٠).
(٣) رواه مسلم (٢٦٢/ ٥٧).
(٤) أخرجه أبو داود (١٠) وابن ماجه (٣١٩) وأحمد (٤/ ٢١٠) وضعفه الحافظ في الفتح (١/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>