للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحراء (١)، بدليل ما روي "أن عمر رأى سودة خرجت إلى الصحراء. فقال لها: قد عرفتك" (٢).

وإنما قال لها ذلك لأنه غار عليها.

وجواب آخر: وهو أنه لو كان النهي مطلقا، ولم يكن فيه ما يقتضي الصحاري لكان عاما، وأخبارنا تخصه لأنها في البنيان، فهي أولى.

وأيضا فالذي رويناه متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم، لما روي عن جابر أن نبي الله كان ينهانا عن استقبال القبلة لبول، ثم قال: "رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها لبول" (٣).

فإن قيل: إن أبا أيوب هو الراوي عن النبي ، وهو الذي ذهب إلى أن النهي وارد في البنيان، ألا ترى أنه لما رأى مراحيض الشام إلى القبلة تحرف عنها.

قيل: يجوز أن يكون أبو أيوب إنما ذهب لذلك لأنه لم يعرف أخبار الإباحة.


= وهو أيضا المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر الصحاح (خلا) و (حش) وغريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٩).
(١) هذا تخصيص للعموم بالسبب، والمعتبر عموم اللفظ دون خصوص السبب. التجريد (١/ ١٥٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٦) ومسلم (٢١٧٠/ ١٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٢). وقال ابن حزم: "ولو صح؛ لما كان فيه إلا النسخ للاستقبال فقط، وأما الاستدبار فلا أصلا، ولا يحل أن يزاد في الأخبار ما ليس منها، فيكون من فعل ذلك كاذبا، وليس إذا نهى عن شيئين ثم نسخ أحدهما؛ وجب نسخ الآخر". المحلى (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>