للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٧٢) عفي عن إزالة عينها، أصله الدم اليسير أو دم البراغيث.

وأيضا فإن تخفيفها لو وجب بالأحجار لوجب أن يصير حكم الحادث من جنسها في حكمها، بدليل الأصول في سائر النجاسات، ألا ترى أن الدم يسيل من الجرح، ويحدث مكانه دم آخر، فيجب غسله عندكم، وليس كذلك في الاستنجاء؛ لاتفاقهم على أن موضع الاستنجاء لو حصلت عليه نجاسة أخرى من جنسها لم يجب استعمال الحجر فيها بعد الأحجار الأُول.

ونقول أيضا: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها فرضا، دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع.

وأيضا فإنها نجاسة على بدنه فوجب أن لا يلزمه استعمال الأحجار فيها دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء.

فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاث أحجار" (١).

وقوله: "وليستنج" أمر ظاهر الوجوب.

وقد روي أنه قال: "ولا تستدبروها لغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار" (٢).

وروي الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي قال: "إذا استجمر


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٧).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>