للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدكم فليستجمر ثلاثا" (١).

والدلالة منه من وجهين:

أحدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء [ثلاثا إذا أراد الاستنجاء] (٢)، قالوا: وأنتم تقولون: أنه لو استنجى مرة واحدة أجزأه.

والوجه الآخر: أن النبي قيد الاستنجاء بعدد، وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب، كولوغ الكلب، ودم الحيض؛ لأن النبي قال الأسماء: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه" (٣).

وقد روي أن سلمان قال: "نهانا رسول الله أن نستنجي بالعظم والروث، وقال: "لا يكفي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (٤).

وروي: "لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (٥).

وقوله : "لا يكفي" قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء.

قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب، بدليل ما


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٠) وابن خزيمة (٧٦) وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٧) والبيهقي (١/ ١٠٨) وإسناده صحيح.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) أخرجه بنحوه البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١/ ١١٠).
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٢). وقوله: "ولا يكفي" هذا اللفظ عند ابن المنذر (١/ ٤٧٢)، وعند ابن ماجه (٣١٦): "ولا نكتفي"، وكذا عند ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٩).
(٥) أخرجه أبو داود (٤٠) وأحمد (٦/ ١٣٣) من حديث عائشة مرفوعا: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه".
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٣): إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>