للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا كله على الوجوب.

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض [ما] (١) يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملا في القرآن فيبينه ، فأما ما يبتدئ به فيبينه فليس بفرض.

[قوله: ليس بفرض من عندي] (٢)، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي وهكذا قولنا، وهذه [الطريقة] (٣) كان الشيخ أبو بكر يختارها.

وقد حكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة فرض أنه قال: "اتل علي بها قرآنا" (٤).

فرأى أن الفرض لا يكون إلا بالقرآن.

وعلى أن هذا يجوز أن يصرف إلى السنة والندب بالدلالة، وقد ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس.

فإن قيل: فإن النبي مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه"، وفي خبر "لا يستبرئ من البول" (٥)،


(١) في الأصل والمطبوع: كما.
(٢) هكذا العبارة في الأصل، والظاهر عندي حذفها.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٦٩٥) وانظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٥ - ٤٢٧).
(٥) أشار ابن حجر إلى أنها رواية ابن عساكر، وقال: وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي. الفتح (١/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>