للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له.

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس، فوجب أن يكون العدد فيه شرطا كالولوغ (١).

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة، ثم شرط العدد فيه غير مستحق، وإنما هو مندوب.

فإن قيل: قوله : "من استجمر فليوتر" (٢)، عام في الوتر الذي هو مرة واحدة، وفي الوتر الذي هو الثلاث والخمس والسبع، وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث.

قيل: قوله: "فليوتر" يتعلق الحكم بأول الوتر، وهو أمر يقتضي فعل مرة، وأول الوتر مرة، ثم قوله: "فقد أحسن"، يدل على أنه لم يرد ما زاد على الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئا غير محسن.

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالثلاث تعبدا مع إزالة النجس، وقد يزول حكم النجاسة ويبقى التعبد، كما نقول: إن العدة لبراءة الرحم (٣)، ألا تري أنه إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها (٤) لعلمنا


(١) أي كغسل الإناء من ولوغ الكلب، اشترط فيه العدد، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في مسألة مستقلة (٢/ ٥٣٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦).
(٣) ناقش ابن حزم كون العدة لبراءة الرحم، وبرهن على ذلك بعشرة أدلة، راجع كتابه المحلى (١/ ٤١٢).
(٤) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ وهذا محل اتفاق. انظر مراتب الإجماع (١٣٣) والإقناع لابن القطان (٣/ ١٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>