للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببراءة رحمها، ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة أقراء وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد.

والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد أن الأمة إذا بيعت تستبرأ بحيضة واحدة (١)، ثم أوجبنا على الحرة ما زاد على القرء الواحد تعبدا، وإن كان القصد من العدة براءة الرحم.

كذلك أيضا وإن كان القصد من الاستنجاء إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى الوجوب للتعبد (٢).

قيل: قولكم: "إن ما زاد على الحجر الواحد إذا أنقى يجب تعبدا" فإننا نقول: إن العبادة ما كان واجبا يفعل على طريق القصد إلى القربة، فلو منعناكم من اسم العبادة على إزالة النجس لجاز.

على أن الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس، وإنما هو لتخفيفها، والعدة لم توضع لإزالة معنى، وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجود، وأن الرحم غير مشغولة، ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء، وحكم ما يزيله ويؤثر في رفعه بعد وجوده (٣).

وعلى أن مراعاة (٧٨) العدد [لو وجب] (٤) لوجب أن يستوي فيه حكم


(١) ونقل عليه ابن القطان في الإقناع (٣/ ١٣١١) الاتفاق، وفيه نظر؛ فقد روي عن ابن سيرين أنها تستبرأ بثلاث حيض، وعن ابن المسيب تستبرأ بحيضتين. انظر الإشراف لابن المنذر (١/ ٢٨٧).
(٢) انظر المجموع (٣/ ٥٧).
(٣) انظر التجريد (١/ ١٥٩).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>