للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا قوله : "من استجمر فليوتر" (١).

ولم يخص ما يستجمر به

وأيضا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي قال: "وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة" (٢).

والدليل فيه من وجهين:

أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمة بالنهي دل على أن ما عداهما بخلافهما (٣)، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة.

فإن قيل: إنما نص على الروث والرمة تنبيها على غيرهما، وأن ما عداهما في [معناهما و] (٤) حكمهما.

قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذا التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه وزيادة عليه (٥)، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز، كقوله


= إلا الحرض بالحاء المهملة، ولم ينبه من حقق الكتابين أنه يوجد في نسخة أخرى "الخرض" بالخاء المعجمة.
الثاني: قوله بدليل .. إلى آخره، لم يميز لفظ الأثر من تفسيره هو، فأوهم أن التفسير من أصل الحديث، وليس كذلك؛ لأنَّه لا يوجد في مصنف ابن أبي شيبة (١٦٣٣) هذا التفسير. والله أعلم.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٧).
(٣) إنما نص على الأحجار لكونها غالب الموجود للمستنجي بالفضاء، مع أنه لا مشقة فيها، ولا كلفة في تحصيلها. المجموع (٣/ ٦٨).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٥) فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى كما مثل، ويسمى أيضا بقياس الأولى، ومفهوم موافقة أحروي.

<<  <  ج: ص:  >  >>