للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال النبي في قصة علي قال للمقداد: سله لي عن المذي، فقال : "كل فحل مذاء، فاغسل ذكرك وتوضأ" (١).

ولم يفرق بين المذي لشهوة وعزبة، ولا بين غيرها، فثبت بهذا وجوب الوضوء.

قيل: إن النبي أجاب عن الوجه الذي سئل عنه، وهو الذي يعتاد الإنسان، ألا ترى أنه قال: "كل فحل مذاء"، فخرج كلامه على عادة الفحول، أفترى أنه أراد أن كل فحل يسلس مذيه، ويخرج على وجه المرض؟ ولعل هذا يكون في [واحد في] (٢) خلق عظيم، وهو قضية في عين يحتمل أيضا هذا الذي ذكرناه فيحمل عليه، ولو ثبت العموم فيه لجاز أن يحمل على وجه الاستحباب، أو على من اعتراه المرة [بعد المرة] (٣) بما تقدم من الاعتبار.

وأيضا فإن هذه الأشياء لو كانت حدثا لم يرتفع بالوضوء لها؛ لأنها تطرأ فينقض، فكلما توضأ نقضته، وكذلك في الصلاة، فلا معنى لطهارة لا ترفع الحدث، وإن لم يكن حدثا على ما نقول فلا معنى لتكرير الطهارة على من هو متطهر، وقد حصل الاتفاق على أن الطهارة بالماء إنما هي لرفع الحدث.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٢) بلفظ: "إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني؛ ففيه الغسل، وإذا كان المذي؛ ففيه الوضوء".
وأخرجه البخاري (٢٦٩) بلفظ: "توضاً واغسل ذكرك" ومسلم (٣٠٣/ ١٧) بلفظ: "يغسل ذكره ويتوضأ".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>