قلت: الذي رواه مالك في الموطأ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج (٩٠) عن ابن عمر موقوفًا عليه: "إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء". وقال ابن عدي: "وأما قوله "عن بسرة"، فهو باطل. (٢) أخرجه ابن ماجه (٤٨٢) وابن أبي شيبة (١٧٣٥) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٣٧) والبيهقي (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧) وقال الترمذي تحت حديث (٨٤): "حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل، عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا". وقال ابن الملقن: "وبهذا أعله أبو زرعة - فيما حكاه ابن أبي حاتم في مراسيله عنه - وأبو حاتم، والنسائي، ويحيى بن معين في رواية، وقال ابن عبد البر: "صح عند أهل العلم سماع مكحول منه، ذكره دحيم وغيره"، وذكر البيهقي عن الحاكم أنه قال: هذا حديث صحيح، حدث به الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأئمة الحديث عن أبي مسهر، وكان يحيى يثبت سماع مكحول من عنبسة، فإذا ثبت سماعه فهو أصح حديث في الباب. ونقل الخلال في علله عن أحمد أنه صححه". البدر المنير (٢/ ٤٦٤). (٣) تقدم نقل روايتين عنه في سماع مكحول من عنبسة من كلام ابن الملقن. وانظر أيضا التمهيد (٣/ ٢٣٨) والتلخيص (١/ ١٢٣).