للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: وفي بعض الأخبار: "لا وضوء عليك" (١).

وإذا تعارضت الأخبار سقطت، وكنا على ما نحن عليه حتى يقول دليل (٢).

قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد، بدليل حديث طلق (٣)، ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة فربما عرقت أيديهم فيمسون فروجهم، فأمروا بغسل أيديهم.

قالوا: وقد روي "أن من مس ذكره وأنثييه توضأ" (٤)، وقد اتفقنا على أنه لا يجب في مس الأنثيين وضوء، (٨٩) فعلم أن ذلك على طريق الاستحباب (٥).

قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء، فكذلك لشهوة؛ بعلة أنه مس عضوا منه.

قالوا: ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه، فوجب أن لا ينتقض طهره، دليله إذا مسه بغير شهوة.


(١) لفظ ابن ماجه (٤٨٣): "ليس فيه وضوء، إنما هو منك". وهو قريب جدا من لفظ المصنف، ويؤدي نفس المعنى، فلا حاجة لقول المحقق هنا: إنه لم يجده بهذا اللفظ.
(٢) ذكر صاحب كنز الدقائق (١/ ٤٥) أن هذا الحديث مقدم على حديث بسرة لأمور، ذكر منها أن حديث الرجال أقوى؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبط، ولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل .. قلت وفيه نظر لا يخفى.
(٣) ويجوز أن يسمى غسل اليد وضوءا. كما روي عن عمر أنه قال: "من مس إبطه فليتوضأ". التجريد (١/ ١٩١) قلت: أثر عمر أخرجه الدارقطني (١/ ١٤٨).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١٤٨) والبيهقي (١/ ٢١٦) وصححه الدارقطني أن قوله: "وأنثييه" مدرج من قول عروة، وتبعه على ذلك البيهقي.
(٥) انظر التجريد (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>