للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات الوضوء لجاز؛ لأنَّه ليس من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير أوقات الوضوء. والجماع، ولعله يجري أقل من القهقهة في الصلاة، وقد قبلوا فيه وفي القيء والرعاف (١) وأنَّه ينقض الوضوء خبر الواحد.

وأما حديث طلق بن علي فعنه أجوبة:

أحدها: أن له ثلاث (٢) طرق:

محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قلت: يا رسول الله، إني أكون في الصلاة فأمس ذكري بيدي فقال: "إنما هو بضعة منك" (٣).

وقد رواه أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن مس الذكر، فقال: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟. فقال: "هل هو إلا بضعة منك" (٤).


(١) يشير إلى حديث عائشة مرفوعًا: "من أصابه فيء أو رعاف أو قلس أو مذي؛ فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". أخرجه ابن ماجه (١٢٢١) والدارقطني (١/ ١٥٤) وفي إسناده إسماعيل بن عياش، روايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها. وقال الدارقطني: والحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا". وكذا صحح الإرسال البيهقي (١/ ٢٢٣) وانظر نصب الراية (١/ ٣٨).
(٢) بل خمسة، والرابع عكرمة بن عمار عن قيس. أخرجه ابن حبان (١١٢١) والخامس أيوب بن محمد العجلي عن قيس. أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٥٢) وابن الجوزي كما في التنقيح (١/ ٢٧٦) وضعفاه.
(٣) أخرجه من هذه الطريق أبو داود (١٨٣) وابن ماجه (٤٨٣) وابن الجوزي كما في تنقيح التحقيق (١/ ٢٧٦).
(٤) أخرجه من هذا الطريق أحمد في المسند (٤/ ٢٢) وابن عدي في الكامل (١/ ٣٥٢) وابن الجوزي في التحقيق. انظر تنقيح التحقيق (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>