للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشهوة حصل الحكم، وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريم، فبأي لفظ حصل وقصد به التحريم حصل الحكم به عندنا.

فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة أوردنا القياس عليه إذا مسه بظاهر اليد، أو على مسه عضوا غير الذكر؛ بعلة أنه مس عضوا من بدنه لم يلتذ بمسه لذة الجماع.

فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله : "هل هو إلا بضعة منك؟ " (١)، أفادنا أنه ليس بنجس، وأنَّه لا حرج في مسه، ولا يمنع ذلك من إيجاب الوضوء ومن مسه، كما لا يمنع من إيجاب الغسل في إيلاجه في الفرج، وهو بضعة منه.

قيل: إنما سئل عن الوضوء في مسه فقال: "لا وضوء"، وشبهه بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسها، ولم يسأل هل عليه حرج في مسه أم لا؟، فلا ينبغي أن يسقط ما سئل عنه وخرج الجواب عليه، ويعدل إلى ما لم يذكر في الخبر، ولا خرج الجواب عليه؛ لأنَّه لو جاز ذلك لجاز لآخر أن يقول: إنما سئل هل عليه في إيلاجه غسل أو وضوء؟. فقال: "هل هو إلا بضعة منك" (٢)، أي كما لو أولجت بضعة منك غير الذكر لما كان عليك وضوء ولا غسل، فيجيء من هذا قول من قال: الماء من الماء (٣)، دون الإيلاج المفرد.

وإذا كان جوابنا وجوابكم أن هذا لم يسأل عنه في الخبر ولا خرج


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٥).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٥).
(٣) ستأتي هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>