للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي أولتموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبر، ولا خرج الجواب عليه، فسقط هذا السؤال.

ثم لو احتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب خرج على الأمرين، حتى لا يسقط الصريح من السؤال، ويقتصر على المحتمل دونه، فنحمله على صريح السؤال والمحتمل جميعا.

فإن قيل: فإننا قد روينا خبرا يدل على أن المس بباطن اليد من غير حائل يوجب الوضوء، وهو قوله : "إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه في الصلاة (٩٣) وليس بينهما ستر فليتوضأ" (١).

وفي هذا الخبر أدلة توجب مخالفة مذهبكم.

منها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء.

ومنها: أن حقيقة الإفضاء باليد إنما هو بباطنها (٢).

ومنها: أنه قال: "ليس بينهما ستر".

ومنها: أنه ذكر الفرج، وهو اسم للذكر والدبر جميعا.

فنصه على اليد وباطنها [من غير ستر] (٣) يدل على أن ظاهر اليد وغير اليد من الأعضاء بخلاف ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطاب (٤).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢١).
(٢) قال الجوهري: "أفضى بيده إلى الأرض مسها بباطن راحته في سجوده". الصحاح (فضا).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>