(٢) بل يستفاد به فائدة أخرى وهو جواز التيمم للجنب. التجريد (١/ ١٧٦). (٣) ليس هناك تكرار، بل فيه فائدة أخرى، فإن الله أوجب غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ يريد الاغتسال بالماء، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ يريد الجماع الذي يوجب الجنابة، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ تتوضؤون به من الغائط، أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم في أول الآية ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. قالوا: فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على من كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها .. التمهيد (٥/ ٩٤) وانظر أيضا شرح فتح القدير (١/ ٥٦). (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٥٩).