للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن وجدتم الماء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال: وإن كنتم مرضى، أو على سفر، وحالكم ما تقدم من الجنابة أو الحدث فحكمكم ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء (١).

ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان مع النبي ، فأتاه جبريل فسأله عن رجل يصيب من امرأة لا تحل له ما يصيب من امرأته إلا الجماع، فقال النبي : "يتوضأ وضوءا حسنا" (٢).

وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع (٣).

فإن قيل: قد بالغ فيما عمله، فلم يترك شيئا سوى الجماع إلا فعله، فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرجين المباشرة الفاحشة، وهذه حال يكون


(١) عزاه القرطبي في الأحكام (٣/ ٤٥٥) لمحمد بن مسلمة. وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٧) على لسان من أنكر أن تكون الملامسة الجماع ممن يرى التيمم للجنب. وقد ذكر المحقق أن القرطبي عزاه لزيد بن أسلم. وليس كذلك وإنما عزاه لمحمد بن مسلمة كما تقدم. والذي عزاه القرطبي لزيد بن أسلم قوله في الآية: "يريد من المضاجع يعني النوم". ولم يزد على هذا.
(٢) أخرجه الترمذي (٣١١٣) وأحمد (٦/ ٢٤٤) وابن جرير (٦/ ٤٤٤٥) وقال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن سبع سنين، وقد روى عن عمر ورآه، وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي مرسلا". وضعف إسناده أيضا الألباني. وقال الأرناؤوط في تحقيق المسند: "صحيح لغيره".
(٣) لكنه يحتمل الاستحباب، ألا ترى أنه قال: "وصل ركعتين" وليس ذلك على طريق الوجوب. التجريد (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>