للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إن الصحابة اختلفت في هذه الآية على وجهين (١):

فقال علي وابن عباس وأبو موسى رضوان الله عليهم: "إن المراد باللمس الجماع" (٢).

وقال عمر وابن عمر وابن مسعود : "إن المراد اللمس لشهوة (٣) كالقبلة والجسة" (٤).

ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على كل حال (٥)، فمن حمله على اللمس لغير شهوة [خرج] (٦) عن القولين، فوجب (١٠١) أن يسقط قوله.

وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر عندي من أن يستدل عليه (٧)؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع، أرادوا به الغاية


(١) قرر المصنف فيما سبق أن هناك وجها ثالثا وهو حمله على المعنيين، ونسبه لابن عمر، ودافع عليه بقوة، فقوله هنا على وجهين ينافي ما قرره سابقا
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٥٩).
(٣) ليس في كلامهم تقييد ذلك بشهوة، وإنما فهم ذلك المصنف كما سيذكره هو نفسه بعد قليل.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٥٩).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس، والمس، والمباشرة للنساء ونحو ذلك: لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلا، ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء، والنزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما تنازع فيه متأخروهم". مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٧) وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة؛ فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن من الصحابة، ولا روى عن النبي أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء =

<<  <  ج: ص:  >  >>