(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٥٩). (٣) ليس في كلامهم تقييد ذلك بشهوة، وإنما فهم ذلك المصنف كما سيذكره هو نفسه بعد قليل. (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٥٩). (٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس، والمس، والمباشرة للنساء ونحو ذلك: لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلا، ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء، والنزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما تنازع فيه متأخروهم". مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣٨ - ٢٣٩). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٧) وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة؛ فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن من الصحابة، ولا روى عن النبي ﷺ أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء =